الشيخ الجواهري

493

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وتسمّى هذه الخرقة عندهم [ ب‍ ] - الخامسة ( 1 ) . ثمّ الخرقة ينبغي أن ( يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض شبر ) ونصف ( 2 ) . [ أ ] وفي عرض شبر ( 3 ) ( تقريباً ) جمعاً بينهما ، فيجزي كلّ منهما ، كما أنّه يجزي الأقلّ والأزيد ما لم يؤدّ إلى الإسراف ، بل وكذا الطول ( 4 ) . ( و ) ذكر المصنّف في كيفية لفّ الخرقة المذكورة : أن ( يشدّ طرفاها على حقويه ، ويلفّ بما استرسل منها فخذاه لفّاً شديداً ) ( 5 ) [ لكن تأدّي السنّة بشدّها من الحقوين ولفّها على الفخذين بأيّ وجه اتفق ، ولا يخلو القول بجعل المدار على شدّها بحيث لا يبدو ممّا هناك شيء من قوّة ] .

--> ( 1 ) 1 ، 5 ، 6 الذكرى 1 : 361 . المعتبر 1 : 282 . الغنية : 102 . ( 2 ) الوسائل 3 : 9 ، ب 2 من التكفين ، ح 10 ، وفيه : « وعمّمه » . ( 3 ) الوسائل 3 : 33 ، ب 14 من التكفين ، ح 14 . ( 4 ) 4 ، 8 الوسائل 2 : 480 - 481 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 3 : 8 ، 9 ب 2 من التكفين ، ح 8 ، 12 .